المادة 14
ان طلب تمديد مدة الحماية الى عشرة أعوام ، المنصوص عليها في المادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يجوز تقديمه اما فى تصريح الايداع مع طلب النشر ، واما قبل انتهاء فترة سنة ، واما خلال الستة أشهر الموالية لهذه الفترة وفي الحالتين الاخيرتين يكون الطلب ممضيا من طرف المودع او خلفه او وكيله ويوجه فى نظيرين الى المصلحة المختصة ضمن ظرف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام .
ويقدم هذا الطلب ضمن نفس الكيفيات التي يقدم فيها تصريح الإيداع ويسجل من طرف المصلحة المختصة .