المادة 12
ان الصور المنسوخة للأشياء التي طلب نشرها تضعها المصلحة المختصة رهن اشارة الجمهور وذلك طبقا للمادة 17 من الامر رقم 66-86 المشار اليه أعلاه ، وتحمل | كل صورة منسوخة لقب المودع وأسماءه الشخصية وحرفته ومسكنه والرقم المسلسل المخصص للايداع وتاريخ ترويج النشر وترفق عند الاقتضاء ببيان تفسيري ان الدفاتر المتضمنة هذه الصور المنسوخة تقدم للاطلاع تحت مراقبة موظف تابع للمصلحة المختصة ويجب عدم نسخ الاشياء والصور المنسوخة ونقلها بأي وجه.