مرسوم رقم 66-84
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-84 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 ابريل سنة 1966 362
المادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه • وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك عن الحكومة الاسبانية السفير فوق العادة والمفوض لأسبانيا بالجزائر خوسي لويس لوس اركوس اي ايليو مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط