مرسوم رقم 66-84
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-84 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 ابريل سنة 1966 362
المادة 4
تسهل الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة الوطنية الاسبانية للهاتف للغير استعمال الخطوط التي قد يكون في حاجة اليها المادة ه : تختص الادارتان المعنيتان بالامر بالتحديد مباشرة لتسعيرة المكالمات بين الجزائر وأسبانيا