مرسوم رقم 66-84
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-84 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 ابريل سنة 1966 362
المادة 3
لأجل انجاز الاتصال المذكور في المادة الثانية ، فان الحكومة الاسبانية تسلم للجزائر التجهيزات الراديو الكهربائية ذات التردد فوق الاعلى وكل الاسلاك الجوية في المحطة النهائية بالشريعة .
وذلك باستثناء الجزء المتعدد والموحد النمط على قياس أربع كيلوات هيرتزية ، وكذا العناصر الاخرى التي تتكون منها المحطة .
يكون تسليم التجهيزات والاسلاك الهوائية موضوع التسليم في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ابتداء من توقيع هذا الاتفاق للجمهورية الجزائرية 363