المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والحكومة الاسبانية ، اعترافا منهما بأهمية انشاء اتصال مباشر سلكي ولاسلكي الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية بين البلدين ، سواء فيما يتعلق بخدمات الطيران المدني ، أو الخدمات العمومية الهاتفية او البرقية ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان انشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين مراكز المراقبة الجهوية بمدينة الجزائر وبرشلونة ، وذلك طبقا للمخطط الجهوى للملاحة الجوية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني ) I. A.C. O ( .
المادة 2 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بانشاء اتصال مباشر ذي قنوات متعددة بين بالمادومايوركى ومدينة الجزائر .