مرسوم رقم 66-82
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-82 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة 353 346 - - الجمعة
المادة 6
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين