مرسوم رقم 66-80
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 80 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر 364 •
المادة 9
ان نوع اختبارات الامتحان الذي يخول بموجبه دبلوم العلوم اللسانية وكذا جميع الاجراءات المتعلقة بتسيير معهد العلوم اللسانية والصوتية ، وغير المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ستكون موضوع تنظيم يضعه مجلس الادارة والاتقان ويصادق عليه وزير التربية الوطنية