مرسوم رقم 66-80
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 80 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر 364 •
المادة 8
يجب على الطلبة الراغبين فى متابعة التعليم الذي ينتهى بمنح دبلوم العلوم اللسانية ، أن يثبتوا حصولهم على :
1 - شهادة مثبتة لثقافة عامة كافية ، 2-2 شهادة الدراسة العليا تسلمها كلية الآداب والعلوم الانسانية او الكلية المختلطة للطب والصيدلة أو كلية العلوم أو أحد المعاهد العلمية التابعة للجامعة .
وستحدد قائمة هذه الشهادات من طرف مجلس الادارة والاتقان