مرسوم رقم 66-80
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 80 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر 364 •
المادة 7
يؤهل معهد العلوم اللسانية والصوتية لأن يسلم دبلوم العلوم اللسانية ) عند الانتهاء من تعليم تحدد مدته بسنة ، وينتمي المرشحون لهذا الدبلوم الى طبقة الطلبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المرسوم