المادة 4
يترأس مجلس الادارة والاتقان مدير التعليم العالي ويتألف هذا المجلس من :
الاساتذة المكلفين بالدروس الرئيسية في فقه اللغات | في مختلف فروع اللغات الحية بكلية الآداب والعلوم الانسانية الاستاذ المشرف على عيادة طب الاذن والانف والحنجرة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة
- أستاذ علم النفس الفيزيولوجي بكلية العلوم ، مدير مصلحة تشخيص الامراض بالاشعة بمستشفى مصطفى ، للجمهورية الجزائرية 365 ويجتمع بصفة استثنائية كلما رأى رئيسه فائدة في ذلك يقدم مدير المعهد كل سنة لمجلس الادارة والاتقان تقريرا عن سير المعهد خلال السنة الجامعية المنقضية ، ويقدم جميع الاقتراحات بشأن التهييئات الجديدة والتعديلات الواجب ادخالها