المادة 2
أن مهمة هذا المعهد هي :
ا – جمع وتنسيق الابحاث والاعمال المنجزة في القطر الجزائري فيما يخص العلوم اللسانية النظرية والتطبيقية وعلم الاصوات والمواصلات اللغوية بصفة عامة ،
2 - تلقين التعليم المتعلق بهذه العلوم في نطاق الدروس والتمارين المقررة . ويكلف المعهد على الخصوص بمهمة الاعداد الشاهدتي العلوم اللسانية والصوتية ولاجازة الدروس العالية وأطروحات الدكتوراه المتعلقة بنفس العلوم ويتم ذلك بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية وعلاوة على ذلك يكلف المعهد بتنظيم تمارين سمعية بصرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية لفروع اللغات الحية التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية. | 3 منح تعليم استكمالى خاص لطلبة مختلف العلوم ) علم النفس وعلم الاجتماع والترجمة والرياضيات والصوتيات وعلم الالكترونات والطب ) الذين يريدون أن يتجهوا بصفة أخص الى دراسة علم السماع وعلم الاصوات ، وكذا لكل شخص مرخص له في متابعة هذا التعليم تطوير البحوث اللغوية والقيام بها بقصد المساهمة في حل المشاكل المتعلقة باللغة العربية والقائمة في الجزائر أو فى الخارج كالتعريب المبني على قواعد معقولة وبيداغوجية والمصطلحات العلمية ونشر العربية في الخارج ولهذه الغاية يحدث في المعهد مختبر مختص بالبحث عن المفردات بطريقة الرياضيات والميكانوغرافية ، ومختبر للبحث عن الاصوات وقسم سماعي بصري .