المادة 10
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 مدير معهد الجغرافيا ، ابريل سنة 1966 مدير معهد الدروس النووية ، مدير معهد الابحاث الخاصة بعلم الانسان وما قبل التاريخ ، ممثل لاتحادية المستخدمين القائمين بالتربية والثقافة ،
- ممثل للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ، من طلبة المعهد ، مجموع المدرسين التابعين لمعهد العلوم اللسانية والصوتية • المادة ه : يجتمع مجلس الادارة والاتقان مرة في السنة هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة