مرسوم رقم 66-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة 9
يكلف وزير المالية والتخطيط، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير. قدماء المجاهدين ووزير الاشغال العمومية، ووزير الصناعة والطاقة، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين