مرسوم رقم 66-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة 7
تمنح القروض والتسبيقات بواسطة المنظمات التالية :
- الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص القطاعين السياحي والصناعي ،
- الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي ، فيما يخص القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، الصندوق المركزي لجمعيات الاحتياط الفلاحية ، فيما يخص القطاع الفلاحي التقليدي .
تتخدل الخزينة العامة مباشرة فيما يخص :
الطاقة ( كهرباء وغاز الجزائر ) ، والنقل ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ) ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية