مرسوم رقم 66-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة 6
تتألف الامانة الدائمة من :
ممثل الصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل البنك المركزي الجزائري ، ممثل المديرية الخزينة والقرض ، ممثل للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني ، ممثل للصندوق المركزى لجمعيات الاحتياط الفلاحية