المادة 4
تتألف اللجنة التقنية من الاعضاء التالين :
المكلف بمهمة المعين لدراسة منشآت القرض بوزارة - المالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة قدماء المجاهدين ، عضو من اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة المالية والتخطيط ( مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية ومديرية الخزينة والقرض ومديرية الميزانية والمراقبة ) ،
- ممثل للصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل للبنك المركزي الجزائري لا يمكن لهذه اللجنة ان تتداول الا بمحضر ستة من أعضائها على الاقل المادة ه : ان اللجنة التقنية تساعدها أمانة دائمة مكلفة بما يلي :
1) مراقبة الملفات المتعلقة بالقروض الممنوحة على اثر التحقيق المتمم من طرف المؤسسات المالية المعينة ،
2 ) إعطاء رأي للجنة التقنية