مرسوم رقم 66-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة 3
تتألف لجنة القروض من لجنة تقنية مكلفة بأن تتبع على الخصوص القروض الممنوحة للفلاحة وبان تحدد خصوصا ما يلي :
- شروط منح القروض وتسديدها ، قواعد تكوين الملفات