المادة 2
تتألف لجنة القروض من :
- مكلف بمهمة معين لدارسة منشآت القروض بوزارة المالية والتخطيط ، رئيسا .
ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، ممثل لوزارة السياحة ، المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله لا تكون جلسات اللجنة قانونية الا اذا حضرها ستة أعضاء على الاقل •