مرسوم رقم 66-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة الأولى
تؤسس تحت سلطة وزير المالية والتخطيط لجنة موقتة للقروض ، تكلف بما يلي :
1 ) تحديد كيفيات توزيع القروض والتسبيقات المقيدة في ميزانية التجهيز لسنة 1966 .
2 ) اعداد شروط منح ورد هذه القروض والتسبيقات وتتبع تنفيذ هذه الشروط
3) ابداء الرأي فيما يخص مبلغ القروض والتسبيقات الواجب الافراج عنها لفائدة المنظمات المبينة في المادة 7 بعده