مرسوم رقم 66-76
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 326
المادة 3
تنفذ نفقات الاستثمارات المنصوص عليها في الحساب 215 بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية طبقا للاجراءات التي ستحدد بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .