مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 9
ان عدد الموظفين لدار أولاد الشهداء تسع مائة سرير على الاقل يتألف من :
مدير ، مساعد اداري ، عون مكتب ، مرب، ثلاثة مدربين ، مستخدمين أثنين من الصنف الثالث ، تسعة أعوان مصلحة ، سائق ، ممرض .
اما فيما يخص كل قسم اضافي يحتوى على ثلاثين سريرا زيادة عن المائة سرير فانه يتم توظيف مدرب وعون مصلحة اضافيين وذلك في نطاق تخصيص الميزانية المعد لهذا العرض.