مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 8
تتألف اللجنة الادارية الاستشارية كالآتي :
عامل العمالة او ممثله ، رئيسا ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ، مفتش الاكاديمية او ممثله ، وكيل الدولة لدى المجلس القضائي او ممثله ، المدير العمالي للصحة العمومية والسكان او ممثله ،
- المدير العمالي للعمل واليد العاملة او ممثله ، القابض الرئيسي للمالية او ممثله ، المفتش العمالي للاوقاف او ممثله •
- الموظفون