مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 7
تحدث في كل عمالة لجنة ادارية استشارية مهمتها الاطلاع على تقديرات المصاريف المتعلقة بالميزانية ، وتجتمع هذه اللجنة مرة فى كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويمكن استشارتها في كل المسائل المتعلقة بسير دور الاولاد وخاصة | فيما يتعلق بالتوجيه والتكوين المهني .