المادة 6
تسير كل دار لاولاد الشهداء بواسطة مدير يكون مسؤولا أمام الوزير عن السير العام للدار التي هو مكلف بها تماثل مسؤوليته من الناحية المدنية مسؤولية المعلم فيما يخص الاضرار التي يسببها الاولاد طيلة المدة التي كانوا فيها تحت رقابته .
وهو يسهر خاصة عن التربية والتعليم والتوجيه المهني وصحة الاولاد والصحة العامة كما يعد تقديرات المصاريف السنوية فى نطاق التسيير الاداري للمؤسسة ، ويعرضها على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 ادناه قبل عرضها على الوزير .