مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 2
يمكن ان يتم بموجب قرار وزاري احداث او الغاء دور اولاد الشهداء في نطاق تخصيصات الميزانية المعدة لهذا الغرض •