مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 2
يكلف المفتشون والمراقبون العماليون الساهرون | الاطفال وأندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التى تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 ذى العقدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 المتضمن احداث دور للاطفال تأوى يتامى الحرب ، يرسم ما يلي :
ا احكام عامة