مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة الأولى
توضع دور اولاد الشهداء المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم تحت سلطة وزير قدماء المجاهدين 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه باعتبارها مصالح خارجية تابعة للوزارة .