مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة الأولى
تطبق نصوص تشريع العمل السارية المفعول في المهن الفلاحية على المزارع والمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع المسير ذاتيا .