المادة 14
يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاوقاف ، كل فيما الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 333 وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين قائمة دور اولاد الشهداء العمالة المقر اسم المؤسسة الجزائر شارع شاطيء البحر (فروندي مير) العقيد لطفي بيل فونتين شريعة دالي ابراهيم درارية الابيار حيدرة جان بار لابير ليي حجوط سيدي مرزوق سيدي فرج بوزريعة العفرون عنابة عنابة سوق اهراس شريعة باتنة عين القصر خنشلة قسنطينة قسنطينة 1 قسنطينة 2 فل فلة الاصنام قوراية المدية تابلاط مستغانم مازغران الواحات تو قرت وهران وهران كروليس ( عين تموشنت ) سعيدة نزرق 10 نزرق 2 سطيف رأس أوقاس بئر العرش تيارت ملاكو تيارت تيزي وزو اغريب اربعاء نايت اراثن وادى عيسي تامدة بوخالفة تلمسان بني صاف تلمسان ابن سكران ميره عبد الرحمن جوادي عبد الرحمن عسله حسين بوجمعة ثمين باتريس لومونبا عمر ياسف وريدة مداد عيمش علي علوان محمد العزري عمار فاطمة انسومر فيلا كنفورو ابن علال محمد خامد و ابراهيم باجي مختار عباد الزين لاله العيفة لغرور عباس بوجريو مسعود محمد خميستي بشير بو قادوم عبان رمضان سي خالد مختاري غالي نصرت حشاني الامير عبد القادر سي بن علي ( سقيو بغداد ) ابن النوي عبد الرحمن بومدين عبد الله عاشور حسين قصاب بشير ابن خاتل اخوان علي معاشي اغري محمد سعيد سي حنفي النقيب سي عبد الله آيت غربي تا درث امدو كال مرباح طالب سليمة شائب فلاح 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه