مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 10
ان الموظفين من صنفي (أ) و «ب» يعينون من قبل وزير قدماء المجاهدين .