مرسوم رقم 66-73
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-73 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء 320
المادة 4
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين