مرسوم رقم 66-72
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-72 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام .314 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بالتسبيقات عن مصاريف علاج المؤمن عليهم اجتماعيا 319
المادة 4
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 • هواري بومدين