مرسوم رقم 66-72
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-72 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام .314 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بالتسبيقات عن مصاريف علاج المؤمن عليهم اجتماعيا 319
المادة الأولى
تلزم صناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق | التأمين الفلاحي ، بدفع تسبيق على الحساب عند بدء كل | ثلاثة أشهر عن مصاريف اقامة المرضى المأخوذين على عاتق هاتين المؤسستين ..