مرسوم رقم 66-71
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-71 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن كيفية توزيع 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتعلق بكيفيات تطبيق الاجور التي يسددها المرضى غير الداخليين عن الاستشارات الامر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات 316
المادة 4
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين