مرسوم رقم 66-71
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-71 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن كيفية توزيع 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتعلق بكيفيات تطبيق الاجور التي يسددها المرضى غير الداخليين عن الاستشارات الامر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات 316
المادة 2
سيوزع مبلغ الاجور عن الخدمات الطبية المحضة بنسبة النصف للطبيب المعالج ونسبة النصف للمؤسسة الطبية التي يباشر فيها مهنته أما بالنسبة للأعمال الشبه الطبية فستوزع بنفس النسبة سواء للمؤسسات أو الاشخاص شبه الاطباء .