مرسوم رقم 66-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-70 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الزيادة في نسبة الاجور والتعويضات التي يستوجبها علاج المرضى الداخليين وغير الداخليين فى مؤسسات الاستشفاء العامة 318
المادة الأولى
يزاد بنسبة 25 ٪ في كل تعريفات الاجور الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 والتعويضات ، المفروض اداؤها عن الفحوص والعلاجات التي يجريها فى مؤسسات الاستشفاء العامة المرضى الداخليون وغير الداخليين كما هي محددة بموجب القرارين المؤرخين في 2 و 3 اكتوبر سنة 1961 المشار اليهما اعلاه .