مرسوم رقم 66-69 · ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضى بشمول مستشفيات و ملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى 318

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.