مرسوم رقم 66-69
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضى بشمول مستشفيات و ملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى 318
المادة 6
يكلف وزير الصحة العمومية، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين