مرسوم رقم 66-69
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضى بشمول مستشفيات و ملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى 318
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة ه : ستصدر قرارات من وزير الصحة العمومية بتحديد كيفية تطبيق هذا المرسوم .