مرسوم رقم 66-69
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضى بشمول مستشفيات و ملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى 318
المادة الأولى
ان المستشفيات وغيرها من الملاجيء الخاصة بالمساعدة الطبية الاجتماعية التابعة لعمالتي الواحات والساورة تحول الى مؤسسات عمومية عمالية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية .