مرسوم رقم 66-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-68 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الطبية التي يجرونها فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية 319
المادة 6
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين