مرسوم رقم 66-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-68 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الطبية التي يجرونها فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية 319
المادة 4
تتكون اختصاصات المديريات العمالية للصحة العمومية والسكان من الاختصاصات السابقة المنقولة الى 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه المديريات العمالية للصحة العمومية من جهة ، والى مديريات والمفتشيات العمالية للسكان من جهة أخرى المادة ه : ان تنظيم المديريات العمالية للصحة العمومية والسكان سيحدد فيما بعد بقرار من وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري .