مرسوم رقم 66-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-68 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الطبية التي يجرونها فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية 319
المادة 2
يسير كل مديرية عمالة للصحة العمومية والسكان طبيب يعين بقرار من وزير الصحة العمومية من الهيئة الطبية للصحة العمومية يمكن أن يساعد هذا المدير فى مهامه مساعد او مساعدان يعينان بقرار من وزير الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية والمديريات او المفتشيات العمالية للسكان