مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 4
يعمل الاطباء المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه لمدة احدى واربعين ساعة ونصف الساعة في الاسبوع في مصالح الدولة المادة . : يعمل الاطباء الخاضعون لنظام الدولة الكامل الموزع المنصوص عليه فى المادة 6 من الامر المشار اليه اعلاه لمدة اربع وثلاثين ساعة ونصف الساعة في الاسبوع في مصالح الدولة