مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة الأولى
ان الاطباء الملزمين بنظام ( الدوام الكامل الاجباري » وبنظام ( الدوام الكامل المستمر » يخضعون الى مجموع الاحكام المطبقة على موظفي الدولة .
فهم منظمون في سلك الموظفين ويوضعون تحت تصرف وزير الصحة العمومية ، ويعينون من قبل هذا الاخير في مختلف الوظائف حسب كفائتهم كما يسيرون بعنايته