مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 15
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين