مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 9
يرفض كل ايداع لا يستجيب لاحكام المادة 20 أعلاه .
وفي حالة مخالفة مادية أو عدم دفع الرسوم تمنح للمودع مهلة شهرين لتصحيح ايداعه .
العنوان الرابع دفتر العلامات