مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 3
1 ) يجب ان يتضمن كل طلب تقدمه امرأة متزوجة أو أرملة ، بيان لقبها واسمها بعد اسم الزوج .
2 - واذا جرى الايداع على يد شخصين أو عدة أشخاص مشتركين فيجب تقديم البيانات المنصوص عليها في المقطع ا من الفقرة 1 من المادة 2 اعلاه ، بخصوص كل واحد من هؤلاء الاشخاص . وفى عدم اقامة وكيل ، توجه المراسلات والمستندات الرسمية الى الاول من الاشخاص المذكورين وذلك اذا لم يصدر بيان مخالف الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307