مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة الأولى
1 ) ان الطلب المنصوص عليه فى المقطع ، الاول من المادة 13 من الامر رقم 66-57 المشار اليه أعلاه ، لأجل تسجيل علامة مصنع أو علامة تجارية ، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة
2 - يودع الطلب في خمس نسخ يكتب على النسخة الاولى البيان التالي ( الاصل » .