مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 10
تقيد في دفتر العلامات التصريحات والعقود والاحكام القضائية المنصوص على تقييدها في المادتين 25 و 27 من الامر رقم 66-57 المشار اليه أعلاه وتقيد أيضا فى هذا الدفتر التغييرات المدخلة على عنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم عنها أو الملتزمين لها